آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية.
- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت.
- أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية ومقدارها ٣٥٠ ريال سعودي.
- إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.
- إصدار بطاقة العضوية.
- تعبئة العضو لاستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت.
- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.
- حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.
- إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
٤- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
العضو العامل:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (٣٥٠) ريال.
العضو المنتسب:
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (٣) عدا شرط السن، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
عضو الشرف:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نضير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق اهدافها، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو الفخري:
هو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاتها ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:
١- الوفاة.
٢- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
٣- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (٣).
٤- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
٥- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (١، ٢) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.